الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
247
أحكام النساء
الجواب : إذا كان تغيير الجنس صورياً « 1 » ، فلا يجوز ، وإذا كان حقيقاً ( هذا الشيء يحصل لدى الخنثى ) بصفة علاج وإظهار للجنس الحقيقي ، فهو جائز ، بل واجب أحياناً . السّؤال 957 : إذا غيّر كلّ من الزوجة والزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق ؟ الجواب : إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً ويجوز لهما العقد مرّة أخرى بصيغة جديدة والأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة . السّؤال 958 : ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم ومن الرجل إلى المرأة وبالعكس ؟ الجواب : لا بأس فيه إلّا إذا خيف انتقال المرض . السّؤال 959 : بعض الحوامل يُصرِرْنَ على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة وذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم . فما الحكم ؟ الجواب : إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه . السّؤال 960 : متى يجوز الاستنساخ ؟ للإيضاح : يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالامّ من جميع الجهات . أُجري هذا الشيء أوّل مرّة في بريطانيا على شاة « 2 » ، فهل هو جائز ؟ الجواب : لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي وتترتّب عليه مفاسد كثيرة ، لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني وذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها .
--> ( 1 ) إن تغيير الجنس له صورتان : إحداهما : التغيير الظاهري ، بمعنى أن لا يكون فيه آلة الجنس المخالف ويسبب عملية جراحية صورية يكون له شبيه آلة الجنس المخالف ، فهذا غير جائز ، والثاني : التغيير الواقعي ، أي يظهر العضو المخالف بعد إجراء عملية جراحية ، فهذا العمل لا مانع منه في ذاته وليس فيه محذور شرعي ، خاصة إذا ظهرت عليه علامات الجنس المخالف . ( 2 ) للمزيد من الاطلاع انظر مجلة « مكتب الإسلام » ، العدد 50 ، السنة 37 ، عام 1376 ه ش .